الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

التوقيع الأول
وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ٢٥ يوليو عام ١٩٥١ على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، بتوقيع ٢٦ دولة آنذاك صارت ١٣٩ فيما بعد. وهي حزمة من القوانين والاتفاقيات والمبادئ التي تستهدف حماية اللاجئين.

نطاق أكبر
الاتفاقية اقتصرت في بدايتها على تقديم الحماية للاجئين الأوروبيين في أعقاب الحرب العالمية الثانية. بيد أنها توسعت عام ١٩٦٧ لتشمل نطاقاً أكبر، بالتزامن وتوسّع نشاط المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

الراعي الرسمي
أُسست المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأول من يناير عام ١٩٥١. وهي تقدّم في الوقت الحاضر المساعدة لما يقرب ٢٢ مليون شخص في العالم، معتمدة على اتفاقية اللاجئين التي تكوّن حجر الأساس لنشاطها.

نوع الحماية
تلتزم البلدان المضيفة بتأمين الحماية للاجئين وسط رقابة المفوضية على آلية الحماية المقدمة. وتضمن منح اللاجئين الصادقين صفة اللجوء وعدم إرغامهم على العودة الى بلد يخشون على حياتهم فيها.

من اللاجئ؟
تعرّف المادة الأولى من الاتفاقية اللاجئ بأنه شخص يوجد في خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف يعانيه أو اضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء الى طائفة معينة أو تبني رأي سياسي.

استثناءات كبيرة
لا تشمل الاتفاقية النازحين الداخليين على اعتبار أن اللاجئ هو من عبر حدوداً دولية الى بلد ثانٍ التماساً للأمان. ما يعني أن النازح سيبقى خاضعاً لقوانين دولته. ويقدّر عدد النازحين الداخليين بين ٢٠ - ٢٥ مليوناً.

ليس لاجئاً
صفة اللاجئ تُطلق على الأشخاص المدنيين فقط. ويُمنع منها الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم جسيمة غير سياسية في خارج بلد اللجوء.

معلمة maalama.com
تم النشر في يونيو ٢٠٢٣
X    facebook    whatsapp

معلومات مختارة